الحر العاملي
12
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فضال ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ( 23029 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 23030 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث . ( 23031 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ( 3 ) مر في الأحاديث 1 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . 7 - الكافي 5 : 172 / 13 . ( 1 ) التهذيب 7 : 25 / 105 . 8 - الكافي 5 : 216 / 16 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب . 9 - قرب الإسناد : 78 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .